قواعد صرف العملات

محتوى

  • 1 لائحة صرف العملات الورقية
    • 1.1 قواعد مقايضة الأوراق النقدية من نفس الجنس ومن نفس المرحلة
    • 1.2 قواعد تبادل العملات المقارنة بين نفس الجنس
    • 1.3 قواعد تبادل الأوراق النقدية بدون فئة
  • 2 المراجع

قواعد صرف العملات

العملات المعدنية هي عملات معدنية مسكوكة بقيمة متفق عليها ، ويتم إرفاق الأوراق النقدية التي تم تداولها في العصر الحالي بها. تواصل مع الجميع.

هذه الأوراق النقدية والعملات الورقية حلت محل الذهب والفضة حيث كانت أساس الأشياء والقيمة الضائعة. وبحسب حكم الفقهاء في صرف الأوراق النقدية:

حكم تبادل الأوراق النقدية من نفس الجنس مع المماثلة

معنى من نفس الجنس؛ أنَّ تُبادل أو تبيع أو تشتري الأوراق النقدية بأوراق نقدية من نفس جنسها، كأن تُبادل أو تبيع أو تشتري ديناراً أردنيًا بدينار أردني، دولاراً بدولار، أو خمسة دراهم بخمسة دراهم، ويسمى هذا بالصرف، والصرف عند الفقهاء هو بيع النقد بالنقد من جنسه وغيره، والمراد به الذهب والفضة مضروب أو غير مضروب، أو ما يقوم مقامهما من أوراق نقدية أو معدنية.

وحكم هذه المعاملة أي المبادلة أو البيع أو الشراء للأوراق النقدية بأوراق نقدية من نفس الجنس؛ تجوز عند العلماء بشرطين ذكرهما النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهذان الشرطان هما:

  • الشرط الأول

التقابض في المجلس أو ما يسمى بالتقابض الفوري قبل التفرق والتخاير، فقد ورد في رواية حديث عبادة بن الصامت أنَّه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:

(الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد)،فقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (يدا بيد) يعني أنَّه لا بُدَّ من التقابض في المجلس قبل التفرق.

  • الشرط الثاني

هو التماثل في المقدار دون الزيادة، فقد روى أبو بكرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم)،فشرط النبي -صلى الله عليه وسلم- هو التماثل في القيمة والمقدار بقوله: (سواء بسواء).

مقارنة حكم مقايضة الأوراق النقدية من نفس الجنس

استبدال أو بيع أو شراء أي أوراق نقدية من نفس الجنس ولكن بخصم أو زيادة ، مثل استبدال 5 دراهم بـ 10 دراهم ، أو 2 دينار أردني بـ 3 دنانير أردنية ، وهو ما يحظره معظم الفقهاء مثل هذا النوع من المعاملات.

سواء كانت يداً بيد أو مع التأجيل، وتسمى بربا الفضل وهو زيادة أحد البدلين على الآخر عند تبادل شيء مماثل يداً بيد، فيتفاضلان في الوزان أو المقدار، قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مثلا بمثل، سواء بسواء).

حكم مبادلة الأوراق النقدية المحايدة جنسانياً

أي صرف أنواع مختلفة من الأوراق النقدية كصرف ثلاثة دنانير أردنية أو صرف عشرة ريالات ، ويسمح ببيع أنواع مختلفة من الأوراق النقدية هنا ، مع أو بدون تمييز عند جميع العلماء ، لكن هناك شرط واحد وهو التشابك قبل انتهاء الاجتماع.

وكذلك مبادلة الأوراق النقدية بالذهب أو الفضة يشترط لها التقابض الفوري في المجلس، أما إذا بيعت الأوراق النقدية بغير جنسها متفاضلة، وتأخر القبض أي تأجل فإنه يحرم، ودليل ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد).

المراجعين

  1. ^وهبة الزهيلي ،(الطبعة الرابعة) دمشق: دار الفكر ص 3372 قسم 5.التكيف.
  2. ^عبد العزيز عزام (1997) ،الصفحة 89 ، الجزء 1.التكيف.
  3. رواه مسلم بن الحجاج في صحيح مسلم بإذن من عبادة بن الصامت ، الصفحة أو الرقم: 1587 ، حديث صحيح.
  4. حديث محمد البخاري ، في حديث البخاري ، بإذن من أبو بكره ، صفحة أو رقم: 2175 ، حديث صحيح.
  5. ^عبد العزيز عزام (1997) ،، ص .70 71 ، الجزء 1.التكيف.
  6. CiteError: غير صالح ملصق؛
    لم يتم تقديم نص للمرجع المسمى A557D716_890D_44C6_BAA9_F0433A20BFB7
  7. ^مجموعة المؤلفين ،، ص. 203 ، الجزء 2.التكيف.
  8. CiteError: غير صالح ملصق؛
    لم يتم تقديم نص للمرجع المسمى 65A3EEB9_39D6_4753_885A_BB07CE933475

قراءة المقال السابق

قوانين الحياة للفيلسوف

قراءة المقال التالي

التفاؤل

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأكثر شهرة