تعريف القرض

محتويات

  • ١تعريف القرض
  • ٢حكم القرض
    • ٢.١حكم المقرض
    • ٢.٢حكم المقترض
  • ٣أركان القرض
  • ٤الأمور التي يصح فيها القرض
  • ٥شروط صحة القرض
  • ٦المراجع

تعريف القرض

القرض في اللّغة: القطع، ومنه يقال أقرضته، وأمّا القرض في اصطلاح الفقهاء: دفع مال مثلي ليرد بدله، وتكون الغاية الأساسية منه مساعدة الشخص المقترض على الانتفاع من المال ورد مثله أو قيمته، ولا يجوز أن يكون بهدف الاسترباح ورد أكثر من مثله.

حكم القرض

حكم المقرض

إنّ ، لأنّه من باب التطوع والصدقات والتفريج عن المسلمين، وقد دلّ على هذا الحكم ما جاء في القرآن الكريم، والسنّة النبويّة، والإجماع، فقد ورد في قوله -تعالى-: (مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّـهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّـهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ).

حكم المقترض

إنّ حكم القرض في حق المقترض مباح جملة ولا مانع منه، ولم يترتّب عليه أيّ حرمة أو ضرر فيه، ولذلك أبيح.

أركان القرض

للقرض ثلاثة أركان، نذكرها فيما يأتي:

  • الركن الأول: الصيغة

وهي التي تتكوّن من الإيجاب من طرفٍ وقبول من طرف آخر؛ كأن يقول المقرض للمقترض: أقرضتك هذه الدراهم أو أسلفتك إياها، أو أعطيتك قرضاً أو ملّكتك على أن ترد لي مثله، ويقول المقترض له: استقرضت أو قبلت أو بما معناه.

  • الركن الثاني: العاقدان

وهما المقرِض والمقترض، ويشترط في المقترض أن يكون أهلاً للتبرّع؛ لتصح منه، أي أن يكون حراً، بالغاً، راشداً، عاقلاً، كما يشترط في المقترض أن يكون أهلاً للمعاملة والتصرفات القوليّة، وأن يكون راشداً، حراً، عاقلاً.

  • الركن الثالث: المحل

وهو المال المقرَض، ويشترط فيه أن يكون مالاً مثلياً، وأن يكون عيناً لا منفعة، وأن يكون معلوم القدر؛ ليتمكّن المقترض من ردّه من غير زيادة أو نقصان.

الأمور التي يصح فيها القرض

من الأمور التي يصح فيها القرض كما ذكر الفقهاء في مؤلفاتهم ما يأتي:

  • ذهب المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة أنّ القرض يجوز في كل مال يصح فيه السلم -أي في كل مال قابل للثبوت في الذمة- سواء كان مكيلاً أو موزوناً كالذهب أو فضة، وأنّ المال الذي لا يصح في السلم لا يجوز فيها القرض.
  • ذهب الحنفيّة إلى أنّه يصح القرض في المال المثلي؛ أي ما لا تختلف قيمة آحاده من مكيل أو موزون أو معدود.

 

شروط صحة القرض

يشترط لصحة القرض شروط عدة، نبينها على النحو الآتي:

    • أن يتضمن عقد القرض صيغة الإيجاب والقبول، أو ما يحل محلهما من المعاطاة عند الجمهور، واشترط الشافعية الإيجاب والقبول ولم يكتفوا بالمعاطاة.
    • أن يكون كل من المقترض والمقرض أهلاً للتعاقد؛ بأن يكونا بالغين عاقلين راشدين.
    • أن يكون المال مثلياً عند الحنفية، أو كل ما يمكن أن يثبت في الذمة عند الجمهور.
    • معرفة القروض هي مصير حتى يتمكن المقترض من إعادته ، وهو جنس ، لا يخلط مع الآخرين

المراجع

    • مجموعة من المؤلفين ، ص 621.
    • Surat al -baqara ، الآية: 245
    • ^ Diman Bin Mohammed al-Dubian (1432) ، (الإصدار 2) ، الصفحات 41-49 ، الجزء 18.
    • يوصف أحمد شاكر في Musnad Ahmad في Musnad Ahmad ، حول سلطة أو صفحة أو رقم أو رقم: 197 ، سلسلة نقلها صحيحة.
    • عبد الكريم بن محمد آلهيم (2008) ، (الإصدار 1) ، رياده: غرفة النشر والتوزيع في سيفيلا ، ص. الجزء 2. حصري.
    • End FU والوزارة الإسلامية الكويت ، (الإصدار 1) ، مصر: دار السافوا ، ص 114-121 ، ص 33. سلوك.
    • ^ wahba bin mustafa zahili ، (الإصدار 4) ، سوريا: دار الفكر ، 3789-3792 ، الجزء 5.

قراءة المقال السابق

تعريف الفيضانات

قراءة المقال التالي

تعريف القلقلة

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأكثر شهرة